الحادية عشرة [حكم من يصلي بالناس و فيوجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوءتقية] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«472»

روى ابن سنان عن الصادق عليه السّلام،قال: «صلّى رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله الظهر و العصر، فخفف الصلاة فيالركعتين، فلما انصرف قالوا: خففت فيالركعتين الأخيرتين، فقال لهم: «اما سمعتمصراخ الصبي».

و يستحب له القعود بعد التسليم هنيهة،رواه سيف بن عميرة عن أبي بكر عن الصادقعليه السّلام.

و يستحب ان يعمّم الامام دعاءه، لروايةسماعة عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عنرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله، قال: «منصلّى بقوم، فاختص نفسه بالدعاء، فقدخانهم».

الحادية عشرة [حكم من يصلي بالناس و فيوجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوءتقية]

روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه السّلام، قال: «لا يصلي بالناس من فيوجهه آثار». و به افتى ابن بابويه فيالمقنع و يمكن حملها على البرص أو الجذاملا على مطلق الآثار.

و روى شعبة بن صدقة، انه قيل للصادق عليهالسّلام في الصلاة مع الناصبة بغير وضوءتقية لعدم إمهالهم للوضوء، فقال عليهالسّلام: «اما يخاف من يصلي على غير وضوءأن تأخذه الأرض خسفا». و قال ابن بابويه- فيالمقنع-:

«ما من عبد يصلّي في الوقت و يفرغ، ثميأتيهم و يصلّي معهم و هو على وضوء، الاكتب اللَّه له خمسا و عشرين درجة» و الظاهرانه رواه. و يجمع‏

/ 468