و رابعها: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«412»

و لو أذن هؤلاء لغيرهم جاز و انتفتالكراهية، و يكون المأذون له أولى من غيره.

و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم، أوالأفضل لهم مباشرة الإمامة؟ لم أقف فيهعلى نص، و ظاهر الأدلّة يدلّ على ان الأفضللهم المباشرة. فحينئذ لو أذنوا فالأفضلللمأذون له ردّ الاذن، ليستقر الحقّ علىأصله.

و لو تأخّر الإمام الراتب استحب مراسلتهليحضر أو يستنيب.

و لو بعد منزله، و خافوا فوت وقت الفضيلة،قدّموا من يختارونه.

و لو حضر في أثناء صلاتهم دخل معهم، و فيجواز استخلافه هنا نظر.

و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه،لما فيه من اتفاق القلوب، مع تحصيلالاجتماع مرتين في الصلاة.

و رابعها:

ان الشيخ قال في المبسوط: إذا حضر رجل منبني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممنيحسن القراءة. و الظاهر أنّه أراد به علىغير الأمير و صاحب المنزل و المسجد، مع انهجعل الأشرف بعد الأفقه، الذي هو بعدالأقرأ، و الظاهر انه الأشرف نسبا.

و تبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي و قالبعده: و لا يتقدم أحد على‏

/ 468