أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.و لا ريب في سقوطها عن المحبوس و الممنوععنها. نعم، لو حبس بحق و هو قادر عليه، وجبعليه الخروج منه و السعي إليها، فيأثمبتركه.
العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة،
و اختلف في تقديره على أربعة أقوال:
الأول: ان يكون أزيد من فرسخين،
و هو المشهور، لقول الصادق عليه السّلام:«تجب على من كان منها على فرسخين، فان زادفليس عليه شيء» رواه محمد بن مسلم و حريز.
الثاني: ان قدر البعد فرسخان،
فلا تجب على من بعد بهما، و هو قول الصدوقو ابن حمزة لما مرّ من خبر زرارة السابق.و يعارضه خبره هذا.و يجمع بينهما بان المراد بمن كان على رأسفرسخين ان يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهممنه ذلك، و إلّا لتناقض مع ان الراوي واحد.
الثالث:
قول ابن أبي عقيل: انها تجب على كل من إذاغدا من اهله بعد ما صلّى الغداة أدركالجمعة، لا على من لم يكن كذلك.