أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الباقر عليه السلام، قال: «الالتفات يقطعالصلاة إذا كان بكلّه» فإنه يشمل بإطلاقهالعامد و الناسي، الا ان يعارض بحديثالرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله علىالعمد.و اعلم ان الالتفات الى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار، كما انّه بحكمهفي الصلاة مستدبرا على أقوى القولين،فيجيء القول بالإبطال و لو فعله ناسياإذا تذكر في الوقت، و ان فرقنا بينالالتفات و بين الصلاة الى اليمين واليسار فلا إبطال.
البحث السادس [حكم عقص الشعر]
اختلف في عقص الشعر، و هو جمعه في وسطالرأس و شدّه. فروى في التهذيب عن مصادف،عن الصادق عليه السلام في رجل صلّىالفريضة و هو معقوص الشعر، قال: «يعيدصلاته».و رووا عن أبي رافع، قال: مرّ بي رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و أنا أصلّي وقد عقصت شعري فأطلقه.و أخذ الشيخ بالتحريم و الابطال.و قال المفيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابنإدريس، و الفاضلان:يكره للأصل، و ضعف مصادف، و استبعاد انيكون هذا محرّما و ينفرد به الواحد.فان قلت: و كذا تبعد الكراهية لانفرادالواحد بها.