الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«333»

ابن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أباالحسن عليه السّلام عن الدار تكون للرجلبمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كانمما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كانممّا لم يسكنه فليقصّر» و المراد بهالسكنى ستة أشهر لما سلف. و هو المعتمد.

الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته‏]

قال ابن الجنيد أيضا: أنّ من لم ينزلبقريته يقصّر.

و ألحق بالملك منزل الزوجة و الولد والوالد و الأخ، إن كان حكمه نافذا فيه و لايزعجونه منه لو أراد به المقام لموثقةالفضل البقباق عن الصادق عليه السّلام فيالمسافر ينزل على بعض اهله يوما و ليلة أوثلاثا، قال: «ما أحب أن يقصّر الصلاة».

و في صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادقعليه السّلام في المسافر ينزل على بعضأهله يوما أو ليلة، قال: «يقصّر الصلاة».

فجمع بينهما بحمل الأولى على نيّة المقامعشرا.

الثانية عشرة [حكم ما لو قصر المسافراتفاقا]

قال بعض الأصحاب: لو قصّر المسافر اتفاقاأعاد قصرا.

و فيه تفسيرات:

أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر،

فإنّه صلّى صلاة يعتقد فسادها فيجبإعادتها قصرا. و هذا ذكره في المبسوط.

الثاني: أن يعلم وجوب القصر،

و لكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغالمسافة، فإنّه يعيد لأنّه صلّى قصرا معأنّ فرضه التمام، فيكون‏

/ 468