أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
ابن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أباالحسن عليه السّلام عن الدار تكون للرجلبمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كانمما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كانممّا لم يسكنه فليقصّر» و المراد بهالسكنى ستة أشهر لما سلف. و هو المعتمد.
الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته]
قال ابن الجنيد أيضا: أنّ من لم ينزلبقريته يقصّر.و ألحق بالملك منزل الزوجة و الولد والوالد و الأخ، إن كان حكمه نافذا فيه و لايزعجونه منه لو أراد به المقام لموثقةالفضل البقباق عن الصادق عليه السّلام فيالمسافر ينزل على بعض اهله يوما و ليلة أوثلاثا، قال: «ما أحب أن يقصّر الصلاة».و في صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادقعليه السّلام في المسافر ينزل على بعضأهله يوما أو ليلة، قال: «يقصّر الصلاة».فجمع بينهما بحمل الأولى على نيّة المقامعشرا.
الثانية عشرة [حكم ما لو قصر المسافراتفاقا]
قال بعض الأصحاب: لو قصّر المسافر اتفاقاأعاد قصرا.و فيه تفسيرات:
أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر،
فإنّه صلّى صلاة يعتقد فسادها فيجبإعادتها قصرا. و هذا ذكره في المبسوط.
الثاني: أن يعلم وجوب القصر،
و لكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغالمسافة، فإنّه يعيد لأنّه صلّى قصرا معأنّ فرضه التمام، فيكون