أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
السجدة الثانية: يرجع و يسجد ما لم يركع لاتدلّ على التخصيص.و قال المفيد- رحمة اللَّه-: ان ترك سجدتينمن ركعة واحدة أعاد على كل حال، و ان نسيواحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانيةقبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام. ومثله قول أبي الصلاح.و صرّح ابن إدريس بإعادة الصلاة بتركالسجدتين و ان ذكر قبل ركوعه، و بإعادةالسجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه.و لم نقف على نص يقتضي التفرقة، فإنالقيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلىالواحدة، و الّا عاد الى السجدتين. و جزمالفاضلان بالعود في الموضعين.و كذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركععندنا، و رواه الحلبي و علي بن حمزة عنالصادق عليه السلام.
السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها.
و قد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوبالإعادة بترك سجدة، حيث قال: فالفرض:الصلوات بعد دخول وقتها، و استقبالالقبلة، و تكبيرة الإحرام، و السجود. و منترك شيئا من ذلك، أو قدّم منه مؤخّرا، أوأخّر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا،إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلتصلاته.