السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها. - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«38»

السجدة الثانية: يرجع و يسجد ما لم يركع لاتدلّ على التخصيص.

و قال المفيد- رحمة اللَّه-: ان ترك سجدتينمن ركعة واحدة أعاد على كل حال، و ان نسيواحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانيةقبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام. ومثله قول أبي الصلاح.

و صرّح ابن إدريس بإعادة الصلاة بتركالسجدتين و ان ذكر قبل ركوعه، و بإعادةالسجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه.

و لم نقف على نص يقتضي التفرقة، فإنالقيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلىالواحدة، و الّا عاد الى السجدتين. و جزمالفاضلان بالعود في الموضعين.

و كذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركععندنا، و رواه الحلبي و علي بن حمزة عنالصادق عليه السلام.

السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها.

و قد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوبالإعادة بترك سجدة، حيث قال: فالفرض:الصلوات بعد دخول وقتها، و استقبالالقبلة، و تكبيرة الإحرام، و السجود. و منترك شيئا من ذلك، أو قدّم منه مؤخّرا، أوأخّر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا،إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلتصلاته.

/ 468