فرع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«19»

قلت: المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله،فجاز انفراد الواحد، بخلاف المحرّم.

و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع علىتحريمه، فان ثبت فهو حجة معتمدة، و لماتقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبرالواحد، فلا بأس باتباع الشيخ، وللاحتياط.

فرع:

القائلون بالتحريم و الكراهة خصوه بالرجلكما في الرواية، فلا تحريم و لا كراهة فيحقّ النساء.

البحث السابع: في باقي المبطلات.

فمنها: السكوت الطويل الذي يخرج به عنكونه مصليا، و ظاهر الأصحاب انه كالفعلالكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلووقع نسيانا لم تبطل. و يبعد بقاء الصلاةعلى الصحة فيه و في الفعل الكثير المخرجينعن اسم المصلّي، بحيث يؤدي الى انمحاءصورة الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم.

و منها: نقص الركن عمدا أو سهوا و زيادته-كما مرّ- و زيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا.

و منها: ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب منتحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حقآدمي مضيّق مناف لها و لا نصّ فيه الا ماسيجي‏ء إن شاء اللَّه من عدم قبول صلاةممن لا يخرج الزكاة و ليس بقاطع فيالبطلان.

/ 468