أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و أجاب في المعتبر بمنع الرواية أولا، وبالحمل على علو لا يعتدّ به- كالمرقاةالسفلى- ثانيا، و بجواز كونه من خواصه عليهالسّلام ثالثا.قال الفاضل: و لانّه لم يتم الصلاة علىالمنبر، فان سجوده و جلوسه انما كان علىالأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف، أو لأنهعليه السّلام علّمهم الصلاة و لم يقتدوابه.و في المختلف حمل كلام الشيخ(رحمه اللَّه)في الخلاف على انّه أراد بالكراهةالتحريم، و هو خلاف ما عقله عنهالمحقق(رحمه اللَّه) حتى انه تردّد فيه فيغير المعتبر لإمكان حمل روايات المنع علىالكراهية.
فروع:
الأول:
لو كان الإمام أسفل من المأموم. بالمعتدكان الاقتداء جائزا، سواء كان المأموم علىسطح أم لا. و قد روى عمار: و ان كان الإمامأسفل من موضع المأموم فلا بأس، و قال: «لوكان رجل فوق بيت أو غير ذلك، و الامام علىالأرض، جاز ان يصلّي خلفه و يقتدي به».
الثاني: لا تقدير للعلوّ الا بالعرف
و في رواية عمار: و لو كان أرفع منهم بقدرإصبع إلى شبر، فان كان أرضا مبسوطة و كانفي موضع فيه ارتفاع، فقام الإمام فيالمرتفع و قام من خلفه أسفل منه إلّا أنّهمفي موضع