و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«415»

بالسنّة.

و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر

بجودة الأداء و إتقان القراءة، و ان كانأقل حفظا. فان تساويا في الأداء فأكثرهمقرآنا.

و سابعها:

لو اجتمع من يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنهأفقه، و الآخر كامل القراءة غير كاملالفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكامالصلاة، قال في المبسوط: جاز تقديم أيهماكان و تبعه ابن حمزة في الواسطة، مع قولهمابتقديم الاقرأ على الأفقه و لكنهما أراداترجيح الاقرأ على الفقيه مع تساويهما فيالفقه.

بذلك صرح في المبسوط و قال: لو كان أحدهمافقيها لا يقرأ، و الآخر قارئ لا يفقه،فالقارئ أولى، لأن القراءة شرط في صحةالصلاة، و الفقه ليس بشرط.

و المراد بقوله: و الفقه نفي الفقه في غيرالصلاة، إذا معرفته بشرائط الصلاة وأفعالها لا تصح الصلاة بدونه. و مساق كلامالشيخ يدل على قول ثالث في اجتماع القراءةو الفقه و هو التخيير، إذ موضوع المسألةإذا اجتمع الاقرأ و الأفقه هو ما ذكرهالشيخ و حكم عليه بالتخيير.

و قال في التذكرة: إذا اجتمع فقيهانقارئان، و أحدهما أقرأ و الآخر أفقه، قدّمالأقرأ على الأول- يعني به تقدّم الاقرأ- والأفقه على الثاني.

و هذا تصريح بمخالفه المبسوط.

/ 468