أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك فيالأفعال، ركنا كانت أو لا؟]
لا تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركناكانت أو لا، في الأوليين أو في الأخيرتين،بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفاتعلى كل حال.و حكم الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعالالأوليين كما إذا شك في عددهما و نقلهالشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.لنا: الاستناد الى الأصل، و الاخبارالعامة، كموثق محمد بن مسلم عن الباقرعليه السلام قال: «كل ما شككت فيه فيما قدمضى فامضه كما هو» و صحيحة عبد اللَّه بنسنان عن الصادق عليه السلام: «إذا نسيتشيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أوتكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء».فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك، عنالصادق عليه السلام:«إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعدصلاتك».فالجواب انّه ظاهر في العدد و نحن نقولبه، و كذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عنالرضا عليه السلام: «الإعادة في الأوليين،و السهو في الأخيرتين».و توسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك فيركن لأنّ الشك فيه في الحقيقة شك فيالركعة، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غيرركن، فان نسيانه لا يبطل. و فرّع على ذلكالشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث إجراءالثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذاكيفية، و من عدم النص.