الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك فيالأفعال، ركنا كانت أو لا؟] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«65»

الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك فيالأفعال، ركنا كانت أو لا؟]

لا تبطل الصلاة بالشك في الأفعال، ركناكانت أو لا، في الأوليين أو في الأخيرتين،بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفاتعلى كل حال.

و حكم الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعالالأوليين كما إذا شك في عددهما و نقلهالشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.

لنا: الاستناد الى الأصل، و الاخبارالعامة، كموثق محمد بن مسلم عن الباقرعليه السلام قال: «كل ما شككت فيه فيما قدمضى فامضه كما هو» و صحيحة عبد اللَّه بنسنان عن الصادق عليه السلام: «إذا نسيتشيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أوتكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء».

فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك، عنالصادق عليه السلام:

«إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعدصلاتك».

فالجواب انّه ظاهر في العدد و نحن نقولبه، و كذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عنالرضا عليه السلام: «الإعادة في الأوليين،و السهو في الأخيرتين».

و توسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك فيركن لأنّ الشك فيه في الحقيقة شك فيالركعة، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غيرركن، فان نسيانه لا يبطل. و فرّع على ذلكالشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث إجراءالثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذاكيفية، و من عدم النص.

/ 468