الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاةالكسوف ضيق وقت الحاضرة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«220»

و قد روى عبد اللَّه بن سنان عن الصادقعليه السّلام: أنّه لا يصلّى على الراحلةشي‏ء من الفروض.

و روى علي بن فضل الواسطي، قال: كتب إلىالرضا عليه السّلام: إذا انكسفت الشمس والقمر و أنا راكب لا أقدر على النزول،فكتب: صلّ على مركبك الذي أنت عليه».

و قال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب،سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة،و يستحب أن يصليها على الأرض و إلّا فبحسبحاله. و ربما احتجّ له بجواب المكاتبة.فإنّه لم يقيّد فيه بالضرورة، و هو ضعيف،لأنّ الجواب مقيّد بالسؤال.

الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاةالكسوف ضيق وقت الحاضرة]

لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناءضيق وقت الحاضرة، قطعها و صلّى الحاضرة،ثم صلّى الكسوف من أولها.

و في النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف و دخلعليه وقت فريضة، قطعها و صلّى الفريضة، ثمرجع فتمّم صلاته. و هو قول المفيد والمرتضى في المصباح و ابني بابويه و ابنالبراج و ابن حمزة.

/ 468