أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يقومفيصلّي ركعتين و يسلم، ثم يصلي ركعتين منجلوس و يسلم، فان كانت (الركعات) نافلة والّا تمت الأربع».و هنا تنبيهات:
الأول:
الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضرالإرسال، على انّ مراسيل ابن أبي عمير فيقوة المسانيد.
الثاني:
قال ابنا بابويه و ابن الجنيد: يصلّي ركعةمن قيام و ركعتين من جلوس. و هو قوي من حيثالاعتبار- لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاةاثنتين، و يجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا،الّا ان النقل و الاشتهار يدفعه.و جوّز ابن الجنيد هنا البناء على الأقلما لم يخرج الوقت.
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتينجالسا ركعة قائما؟
ظاهر المفيد- في العزية- و سلار تحتمه والأصحاب عدمه و الفاضل يتخيّر لتساويهمافي البدلية و هو قوي.
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنتهالرواية
- و قال به المفيد في المقنعة و المرتضى فيأحد قوليه - أو يقدم الركعة من قيام- كماقاله المفيد