أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و قال الحليون الثلاثة: لا تشترط الطهارةللأصل، و فعل النبي صلّى الله عليه وآلهللطهارة لا يدل على الوجوب، فإنّه كانيحافظ على المندوبات كمحافظته علىالواجبات، و لانّه قد تقرر في الأصول انّهلا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.و الجواب الأصل يصار إلى خلافه للدليل، والرواية الصحيحة ناهضة به، و فعل النبيصلّى الله عليه وآله مبيّن بقول الصادقعليه السّلام.
الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال،
لقوله عليه السّلام: «فهي صلاة».و لان معه يقين البراءة. و روى محمد بنمسلم في حديث مضمر المسئول ظاهره انهالإمام: «يخرج الامام بعد الأذان فيصعدالمنبر فيخطب» و هو قول معظم الأصحاب.و قال الشيخ: يجوز قبل الزوال و نقل فيهالإجماع و اختاره في