أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتتالجمعة على قول و هل يتمّها ظهرا أويستأنف؟ وجهان مبنيان على انّ الجمعة ظهرمقصورة أو صلاة مستقلة. فعلى الأول يتمّهاظهرا بغير نيّة العدول. و على الثاني هل هيمخالفة للظهر في الحقيقة أولا؟ فعلى الأوليستأنف، و على الثاني يعدل بها إليها، و هوأقوى.
الثاني:
لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل الركوعالثاني، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجودفقضاه بعد جلوس الامام للتشهد، تبع الامامفيه و تمت الجمعة.
الثالث:
لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجدالإمام، فإن تمكن من الركوع و السجود بعدذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ، ثم ركعمع الإمام في الثانية. و عليه دلت روايةعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام.و لو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقربالاجتزاء، لأنه أدرك ركعة مع الامام حكماو ان لم يكن فعلا، و الرواية تشمله. و وجهالمنع انّه لم يلحق ركوعا مع الامام.