فروع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«128»

كتاب حفص يعتمد عليه.

فروع:

الأول:

لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتتالجمعة على قول و هل يتمّها ظهرا أويستأنف؟ وجهان مبنيان على انّ الجمعة ظهرمقصورة أو صلاة مستقلة. فعلى الأول يتمّهاظهرا بغير نيّة العدول. و على الثاني هل هيمخالفة للظهر في الحقيقة أولا؟ فعلى الأوليستأنف، و على الثاني يعدل بها إليها، و هوأقوى.

الثاني:

لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل الركوعالثاني، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجودفقضاه بعد جلوس الامام للتشهد، تبع الامامفيه و تمت الجمعة.

الثالث:

لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجدالإمام، فإن تمكن من الركوع و السجود بعدذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ، ثم ركعمع الإمام في الثانية. و عليه دلت روايةعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام.

و لو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقربالاجتزاء، لأنه أدرك ركعة مع الامام حكماو ان لم يكن فعلا، و الرواية تشمله. و وجهالمنع انّه لم يلحق ركوعا مع الامام.

الرابع:

لو أدرك ركوع الثانية، فزوحم عن سجودهاحتى تشهد

/ 468