فرع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«166»

و قال: «لا تصلّين يومئذ على بساط و لابارية».

و في مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليهالسّلام: «السنّة على أهل الأمصار أنيبرزوا في أمصارهم في العيدين، إلّا أهلمكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام».

و قال ابن الجنيد: ذلك لحرمة البيت، و كذلكاستحب لأهل المدينة، لحرمة رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله. و هو محجوج بما تقدم،و بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عنالصادق عليه السّلام قال: «ركعتان منالسنّة ليس تصليان في موضع إلّا بالمدينة،يصلّي في مسجد رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلّي،لأنّ رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهفعله».

فرع:

لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف،صلّيت في البلد، حذرا من المشقة الشديدةالمنافية لليسر في التكليف. و روى هارون بنحمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال:«الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانةحسن لمن استطاع الخروج إليها».

التاسعة [على الإمام إخراج المحبوسينبالدّين يوم الجمعة و العيد]

روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبداللَّه عليه السّلام انه قال:

«على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّينيوم الجمعة و يوم العيد الى‏

/ 468