أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و قال: «لا تصلّين يومئذ على بساط و لابارية».و في مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليهالسّلام: «السنّة على أهل الأمصار أنيبرزوا في أمصارهم في العيدين، إلّا أهلمكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام».و قال ابن الجنيد: ذلك لحرمة البيت، و كذلكاستحب لأهل المدينة، لحرمة رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله. و هو محجوج بما تقدم،و بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عنالصادق عليه السّلام قال: «ركعتان منالسنّة ليس تصليان في موضع إلّا بالمدينة،يصلّي في مسجد رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلّي،لأنّ رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهفعله».
فرع:
لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف،صلّيت في البلد، حذرا من المشقة الشديدةالمنافية لليسر في التكليف. و روى هارون بنحمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال:«الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانةحسن لمن استطاع الخروج إليها».
التاسعة [على الإمام إخراج المحبوسينبالدّين يوم الجمعة و العيد]
روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبداللَّه عليه السّلام انه قال:«على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّينيوم الجمعة و يوم العيد الى