الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«110»

كافيا في الصحة، و لا يكون في حضور العددالآخر فائدة تصحح الصلاة.

الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت،

و كذا لو انفض ما ينقص به العدد. و لوانفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادواأعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها.و لو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لالحصول مسمّى الخطبة، و لم يثبت اشتراطالموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة،فيعيدها.

و يشكل بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لواشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في تركالجمعة.

الرابع:

لو كان الامام هو الذي فارق في أثناءالصلاة فكغيره عند الفاضل لان الباقينمخاطبون بالإكمال، و حينئذ ينصبون إمامامنهم لعدم انعقادها فرادى، كما يأتي.

الشرط الثالث: كمال المخاطب بها،

و انما يكمل بأمور عشرة.

الأول: البلوغ،

فلا تجب على الصبي لعدم التكليف، و لاتنعقد به و ان كان مميزا.

نعم، تجوز صلاته تمرينا و تجزئه عن الظهر.و لو صلّى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة،فإن أدرك و الّا أعاد ظهره لعدم أجزاء ماوقع في الصبا عن الواجب.

الثاني: العقل،

فلا تجب على المجنون، و لا تنعقد به بمثلما قلناه في الصبي. و لو كان جنونه أدوارا،فاتفق مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرتالإفاقة إلى آخرها و الّا سقطت. و لو زالجنونه و وقتها باق وجبت.

الثالث: الذكورة،

فلا تجب على المرأة، و لا تنعقد بها علىالأشهر لما مرّ من قول الباقر و الصادقعليهما السلام. و في حكمها الخنثى‏

/ 468