أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
كافيا في الصحة، و لا يكون في حضور العددالآخر فائدة تصحح الصلاة.
الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت،
و كذا لو انفض ما ينقص به العدد. و لوانفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادواأعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها.و لو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لالحصول مسمّى الخطبة، و لم يثبت اشتراطالموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة،فيعيدها.و يشكل بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لواشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في تركالجمعة.
الرابع:
لو كان الامام هو الذي فارق في أثناءالصلاة فكغيره عند الفاضل لان الباقينمخاطبون بالإكمال، و حينئذ ينصبون إمامامنهم لعدم انعقادها فرادى، كما يأتي.
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها،
و انما يكمل بأمور عشرة.
الأول: البلوغ،
فلا تجب على الصبي لعدم التكليف، و لاتنعقد به و ان كان مميزا.نعم، تجوز صلاته تمرينا و تجزئه عن الظهر.و لو صلّى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة،فإن أدرك و الّا أعاد ظهره لعدم أجزاء ماوقع في الصبا عن الواجب.
الثاني: العقل،
فلا تجب على المجنون، و لا تنعقد به بمثلما قلناه في الصبي. و لو كان جنونه أدوارا،فاتفق مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرتالإفاقة إلى آخرها و الّا سقطت. و لو زالجنونه و وقتها باق وجبت.
الثالث: الذكورة،
فلا تجب على المرأة، و لا تنعقد بها علىالأشهر لما مرّ من قول الباقر و الصادقعليهما السلام. و في حكمها الخنثى