الرابعة [حكم البكاء في الصلاة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«10»

عليه و آله فصلّى آخرتين ثم سلم، ثم سجدللسهو.

و هو متروك بين الإمامية، لقيام الدليلالعقلي على عصمة النبي صلّى الله عليهوآله عن السهو، و لم يصر الى ذلك غير ابنبابويه- رحمة اللَّه- و نقل عن شيخه محمد بنالحسن بن الوليد انه قال: أول درجة منالغلو نفي السهو عن النبي صلّى الله عليهوآله.

و هذا حقيق بالاعراض عنه لأن الأخبارمعارضة بمثلها فيرجع الى قضية العقل، و لوصح النقل وجب تأويله، على ان إجماعالإمامية في الأعصار السابقة على هذينالشيخين و اللاحقة لهما على نفي سهوالأنبياء و الأئمة عليهم الصلاة و السلام.

الرابعة [حكم البكاء في الصلاة]

قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلاة و غيرمبطل، باعتبار القصد و عدمه كالبكاء، فإنهان كان لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل،و ان كان لأمور الدنيا- كذكر ميت له- أبطل.

و قد رواه أبو حنيفة عن أبي عبد اللَّهعليه السلام، و قال: «هو من أفضل الأعمالفي الصلاة» يعني البكاء لجنة أو نار.

و روي: ان النبي صلّى الله عليه وآله كانفي بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيزالمرجل، بالزائين المعجمتين، و هو غليانصدره و حركته بالبكاء.

و بكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف.

/ 468