المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«129»

الامام، سجد و تبعه في التشهد، و قوّىالفاضل إدراك الجمعة. اما لو استمر الزحامحتى سلم الإمام فهي كالفرع الأول.

المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة،

لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان، و عليهأكثر العامة. و قد روي عن الصادق عليهالسّلام: «من لم يدرك الخطبة يوم الجمعةيصلّي ركعتين».

الشرط الخامس: وحدة الجمعة،

فلا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخبإجماع الأصحاب، و قول الباقر عليهالسّلام: «لا يكون بين الجمعتين أقل منثلاثة أميال». و لا فرق بين ان تكونا في مصرأو مصرين، و لا بين ان يكون بينهما نهرعظيم كدجلة أو لا.

فان صلّي جمعتان فهنا صور:

الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،

فتصح و تعيد اللاحقة الظهر إذا كانالإمامان مأذونا لهما في الصلاة.

و لو اختص أحدهما بالإذن، فالظاهراختصاصه بالانعقاد و ان تأخّر، لأنّ تعينهيقتضي إيجاب الحضور معه على الجميع،فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكونفاسدا. نعم، لو لم تشعر بنصبه أو بوجودهالفرقة الاولى، و جوزناها مع تعذّر الامامللآحاد، فالحكم بصحة الاولى.

و لا فرق بين قصبة البلد و أقصاه عندنا.

الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما،

فتبطلان إذا كانا مأذونين، لامتناع‏

/ 468