أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الامام، سجد و تبعه في التشهد، و قوّىالفاضل إدراك الجمعة. اما لو استمر الزحامحتى سلم الإمام فهي كالفرع الأول.
المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة،
لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان، و عليهأكثر العامة. و قد روي عن الصادق عليهالسّلام: «من لم يدرك الخطبة يوم الجمعةيصلّي ركعتين».
الشرط الخامس: وحدة الجمعة،
فلا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخبإجماع الأصحاب، و قول الباقر عليهالسّلام: «لا يكون بين الجمعتين أقل منثلاثة أميال». و لا فرق بين ان تكونا في مصرأو مصرين، و لا بين ان يكون بينهما نهرعظيم كدجلة أو لا.فان صلّي جمعتان فهنا صور:
الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،
فتصح و تعيد اللاحقة الظهر إذا كانالإمامان مأذونا لهما في الصلاة.و لو اختص أحدهما بالإذن، فالظاهراختصاصه بالانعقاد و ان تأخّر، لأنّ تعينهيقتضي إيجاب الحضور معه على الجميع،فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكونفاسدا. نعم، لو لم تشعر بنصبه أو بوجودهالفرقة الاولى، و جوزناها مع تعذّر الامامللآحاد، فالحكم بصحة الاولى.و لا فرق بين قصبة البلد و أقصاه عندنا.