العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«471»

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول:«لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلّى حتىيقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة» ولفظة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهية، ولرواية عمار عن الصادق عليه السّلام: جوازقيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل فيصلاته.

فان قلت: في قوله: «يقضي كل من خلفه مافاته» دليل على ان ما يدركه آخر صلاته لاأولها، كما يقوله بعض العامة و يحتج بقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «و ما فاتكمفاقضوا».

قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على انّ مايدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بانّالمراد بـ (القضاء): الإتيان، و المراد بـ(ما فات) المماثل لما فات في العدد لا فينفس الفائت، اعني: القراءة بالفاتحة والسورة.

العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة،

و الاقتصار على السور القصار، و التسبيحفي الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. روىإسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام،قال: «ينبغي للإمام ان تكون صلاته على أضعفمن خلفه».

و لو أحسّ بشغل لبعض المأمومين استحبالتخفيف أزيد من ذلك.

/ 468