أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و نافلة و يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟الأقرب الثاني، تسوية بينها و بين غيرهامن الفرائض.
و ثانيها: العقل،
فلا تصح امامة المجنون إجماعا، لبطلانصلاته، و عدم قصده.و لو كان يعتوره الجنون أدوارا صحّ في حالإفاقته بعد الوثوق بها و ان كان مكروها،لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة، وإمكان ان يكون قد عرض له احتلام حال جنونه.
فرع:
لو جنّ في الأثناء بطلت صلاته و نوىالمأموم الانفراد حينئذ، فلو عاد اليهالعقل استأنف الصلاة. و في جواز نقل النيّةإليه بعد ذلك وجهان مبنيان على جواز تجدّدالائتمام للمنفرد. اما لو كان المأموم قداقتدى بآخر لم يعد الى هذا، إذ لا يشرع نقلالنية من إمام الى إمام في غير الاستخلاف.
و ثالثها: الإسلام،
فلا تصح امامة الكافر إجماعا و ان كانعدلا في دينه، لبطلان صلاته، و لعدم جوازالركون اليه و كونه أهلا للضمان.
فرع:
لو شكّ في إسلامه، لم يصلّ خلفه و ان كانفي دار الإسلام.و قال ابن الجنيد: كل من أظهر دين أهلالملّة في دار الإسلام على الإسلام، الّاان يتبين منه خلافه فأما أهل دار الهدنةالمختلط فيها أهل الملة بغيرهم- كالفرس، والبلاد التي يلزم بكفر أهلها و ان أظهرواالملّة لمخالفتهم في الأصول- فلا أرىالاقتداء بأحد منهم، إلّا إذا علم ما يوجبتوليه.