أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية، و هومبني على انّ أفعاله شرعية أو لا، و قدسبقت الإشارة إليه. نعم، لو كان غير مميزلم يعتدّ به.و لو ردّ بعد قيام غيره به لم يضرّ لانهمشروع في الجملة.و هل هو مستحب كما في غير الصلاة أو تركهأولى؟ فيه نظر، من شرعيته خارج الصلاةمستحبا، و من انه تشاغل بغير الصلاة مع عدمالحاجة إليه.
البحث الثاني [حكم ما لو رعف في أثناءالصلاة أو تقيأ]
لو رعف في أثناء الصلاة أو قاء لم تبطلالصلاة لأنهما غير ناقضين للطهارة، والقيء ليس بنجس و يجب غسل الرعاف إن بلغقدر الدرهم، ثم يتمّ صلاته ما لم يفعلالمنافي لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام في الرجل يأخذه القيء والرعاف في الصلاة: «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، و ان تكلم فليعد الصلاة وليس عليه وضوء».و روى الكليني عن الحلبي، عن الصادق عليهالسلام فيمن رعف في الصلاة: «إن قدر علىماء عنده يمينا و شمالا بين يديه و هومستقبل القبلة فليغسله عنه، ثم يصلّي مابقي من صلاته. و ان لم يقدر على ماء، حتىينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته».و اما رواية أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام: «لا يقطع الصلاة إلّا رعاف و أزّفي البطن، فادرؤوهنّ ما استطعتم» فهينادرة، و تحمل على ما إذا احتاج الى فعلالمنافي.و حملت على استحباب الإعادة فإن أريدالإعادة بعد البناء فلا بأس، و ان أريدبدونه ففيه تعرّض لقطع الصلاة، الا انيقال: هذا كقطع الصلاة