أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و وجود المقتضي.و لو أمن في أثناء صلاة الخوف، أتمّهاعددا إن كان حاضرا، و كيفية سواء كان حاضراأو مسافرا.و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلا أولم يستدبر.و قال الشيخ في المبسوط: لو صلّى ركعة معشدة الخوف ثم أمن نزل و صلّى بقية صلاتهعلى الأرض، و ان صلّى على الأرض آمنا ركعةفلحقه شدة الخوف فكبر و صلّى بقية صلاتهإيماء، ما لم يستدبر القبلة في الحالين،فان استدبرها بطلت صلاته. و الأقرب الصحةمع الحاجة الى الاستدبار، لانه موضع ضرورةو الشروط معتبرة مع الاختيار.
الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر معالخوف بين الرجال و النساء،
لحصول المقتضي في الجميع.و ابن الجنيد قال: يقصرها كل من يحملالسلاح من الرجال- حرا كان أو بعدا- دونالنساء في الحرف و لعلّه لعدم مخاطبتهنّبالقتال، و الخوف انّما يندفع غالبابالرجال، فلا أثر فيه للنساء قصرن أمأتممن.
التاسعة عشرة [حكم ما لو رأى سوادا مقبلافظنه عدوا]
لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا، فقصّر أوأومأ، ثم ظهر خطأ الظن، فالصلاة صحيحةسواء كان الوقت باقيا أو قد خرج، لانهامتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة.