الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر معالخوف بين الرجال و النساء، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«354»

و وجود المقتضي.

و لو أمن في أثناء صلاة الخوف، أتمّهاعددا إن كان حاضرا، و كيفية سواء كان حاضراأو مسافرا.

و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلا أولم يستدبر.

و قال الشيخ في المبسوط: لو صلّى ركعة معشدة الخوف ثم أمن نزل و صلّى بقية صلاتهعلى الأرض، و ان صلّى على الأرض آمنا ركعةفلحقه شدة الخوف فكبر و صلّى بقية صلاتهإيماء، ما لم يستدبر القبلة في الحالين،فان استدبرها بطلت صلاته. و الأقرب الصحةمع الحاجة الى الاستدبار، لانه موضع ضرورةو الشروط معتبرة مع الاختيار.

الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر معالخوف بين الرجال و النساء،

لحصول المقتضي في الجميع.

و ابن الجنيد قال: يقصرها كل من يحملالسلاح من الرجال- حرا كان أو بعدا- دونالنساء في الحرف و لعلّه لعدم مخاطبتهنّبالقتال، و الخوف انّما يندفع غالبابالرجال، فلا أثر فيه للنساء قصرن أمأتممن.

التاسعة عشرة [حكم ما لو رأى سوادا مقبلافظنه عدوا]

لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا، فقصّر أوأومأ، ثم ظهر خطأ الظن، فالصلاة صحيحةسواء كان الوقت باقيا أو قد خرج، لانهامتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة.

/ 468