التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«66»

قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكافي الركعة أو مستلزما له فإنّه محل النزاع.و اما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان،لما روي:

«إذا شككت في المغرب فأعد» فإنه يتناولالشك في الكمية و الكيفية، كما تناولالخبران المذكوران ذينك.

التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه،

فإنه قال: لو شك بين الركعة و الركعتين فلهالبناء على الركعة لرواية عبد الرحمن بنالحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام فيالرجل لا يدري أ صلى ركعة أم اثنتين: «يبنيعلى الركعة» و نحوه رواية عبد اللَّه بنأبي يعفور.

و هي معارضة بأخبار أصح سندا، كروايةالفضل السالفة و رواية محمد ابن مسلم عنالصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلايدري أو واحدة صلّى أو اثنتين، قال:«يستقبل حتى يستيقن انه قد أتمّ، و فيالجمعة و في المغرب و في صلاة السفر». والرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة وتبعه في المعتبر.

و ابن بابويه يقول: هو مخيّر بأن يأخذ بأيالأخبار شاء.

/ 468