أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكافي الركعة أو مستلزما له فإنّه محل النزاع.و اما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان،لما روي:«إذا شككت في المغرب فأعد» فإنه يتناولالشك في الكمية و الكيفية، كما تناولالخبران المذكوران ذينك.
التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه،
فإنه قال: لو شك بين الركعة و الركعتين فلهالبناء على الركعة لرواية عبد الرحمن بنالحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام فيالرجل لا يدري أ صلى ركعة أم اثنتين: «يبنيعلى الركعة» و نحوه رواية عبد اللَّه بنأبي يعفور.و هي معارضة بأخبار أصح سندا، كروايةالفضل السالفة و رواية محمد ابن مسلم عنالصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلايدري أو واحدة صلّى أو اثنتين، قال:«يستقبل حتى يستيقن انه قد أتمّ، و فيالجمعة و في المغرب و في صلاة السفر». والرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة وتبعه في المعتبر.و ابن بابويه يقول: هو مخيّر بأن يأخذ بأيالأخبار شاء.