أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و لو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا،فالظاهر الفساد أيضا- لإطلاق النص- و انزال عنه الإثم. و لو بكى ناسيا لم تبطللعموم: رفع الخطأ عن الناسي.و يستحب التباكي في الصلاة لما رواه سعيدبياع السابري، قال: قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام: أ يتباكى الرجل و هو فيالصلاة؟ قال: «بخ بخ، و لو مثل رأس الذباب».
الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة]
يجوز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد والتسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة، عندإرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام.و روى عنه حنان بن سدير: أنّ النبي صلّىالله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة. وروى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشيراليه، و التسبيح للرجل و المرأة، و ضربالمرأة على فخذها.و كذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواهمحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.و يجوز ضرب الحائط لإيقاظ الغير لروايةأبي الوليد عن الصادق عليه السلام و رميالغير بحصاة طلبا لإقباله، كما فعله عليهالسلام. و ضم.