الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«11»

و لو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا،فالظاهر الفساد أيضا- لإطلاق النص- و انزال عنه الإثم. و لو بكى ناسيا لم تبطللعموم: رفع الخطأ عن الناسي.

و يستحب التباكي في الصلاة لما رواه سعيدبياع السابري، قال: قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام: أ يتباكى الرجل و هو فيالصلاة؟ قال: «بخ بخ، و لو مثل رأس الذباب».

الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة]

يجوز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد والتسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة، عندإرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام.

و روى عنه حنان بن سدير: أنّ النبي صلّىالله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة. وروى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشيراليه، و التسبيح للرجل و المرأة، و ضربالمرأة على فخذها.

و كذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواهمحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.

و يجوز ضرب الحائط لإيقاظ الغير لروايةأبي الوليد عن الصادق عليه السلام و رميالغير بحصاة طلبا لإقباله، كما فعله عليهالسلام. و ضم.

/ 468