أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
المبسوط. و قد روى في التهذيب رواية مرسلةأنّه قد خرج عن أبي الحسن عليه السّلام:«أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة،فإذا عدل عن الجادة أتمّ، فإذا رجع إليهاقصّر». و هذه يظهر منها أن السفر للصيد، وإن الإتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي:الطريق.و لابن الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينةغير متجاوز حدّ التقصير لم يقصر يومين، وإن تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثةأيام قصر بعدها. و الذي رواه أبو بصير عنالصادق عليه السّلام أنه قال: «ليس علىصاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوزالثلاثة لزمه» لا حجة له فيه، لعدم دلالتهعلى جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف علىسنده.
الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره
ثم أقام عشرة أيام بنيّة المقام، أو كانفي بلده ثم سافر، قصّر الصلاة و الصوم.و إن أقام دون خمسة فلا حكم له.و إن أقام خمسة حكم الشيخ و من تبعه بأنّهيقصر بالنهار، و يتمّ صلاة الليل.و يصوم شهر رمضان لرواية عبد اللَّه بنسنان عن الصادق عليه السّلام، قال:«المكاري إن لم يستقر في منزلة إلّا خمسةأيام و أقل قصّر في سفره