الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«299»

المبسوط. و قد روى في التهذيب رواية مرسلةأنّه قد خرج عن أبي الحسن عليه السّلام:«أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة،فإذا عدل عن الجادة أتمّ، فإذا رجع إليهاقصّر». و هذه يظهر منها أن السفر للصيد، وإن الإتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي:الطريق.

و لابن الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينةغير متجاوز حدّ التقصير لم يقصر يومين، وإن تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثةأيام قصر بعدها. و الذي رواه أبو بصير عنالصادق عليه السّلام أنه قال: «ليس علىصاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوزالثلاثة لزمه» لا حجة له فيه، لعدم دلالتهعلى جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف علىسنده.

الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره‏

ثم أقام عشرة أيام بنيّة المقام، أو كانفي بلده ثم سافر، قصّر الصلاة و الصوم.

و إن أقام دون خمسة فلا حكم له.

و إن أقام خمسة حكم الشيخ و من تبعه بأنّهيقصر بالنهار، و يتمّ صلاة الليل.

و يصوم شهر رمضان لرواية عبد اللَّه بنسنان عن الصادق عليه السّلام، قال:

«المكاري إن لم يستقر في منزلة إلّا خمسةأيام و أقل قصّر في سفره‏

/ 468