الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسبالإمكان للموتحل و الغريق‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«364»

و نحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام في خائف اللص و السبع:

«يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته».

الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسبالإمكان للموتحل و الغريق‏]

يجوز للموتحل و الغريق قصر كيفية الصلاةبحسب الإمكان، و لا يقصران العدد إلّا فيسفر أو خوف. نعم، لو خاف من إتمام الصلاةاستيلاء الغرق، و رجا عند قصر العددسلامته، و ضاق الوقت، فالظاهر انّه يقصرالعدد أيضا.

و لو كان في واد يغشيه السيل، و خاف الغرقإن ثبت مكانه، جاز أن يصلي صلاة الإيماءماشيا.

و لو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصامبه، وجب و لم يصل مومئا.

و لو عجز عنه، أو عجزت دابته، أو خاف دورانالماء حوله و صعوبة التخلّص منه، صلّىماشيا و لو عدوا.

الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوفبإتمام الصلاة عددا و أفعالا،

و يرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما، فالأقربجوازهما، لأن أمر الحج خطر و قضاؤه عسر.

و لو كان المديون معسرا و هرب من الدين، وخاف الحبس ان أدركه و اضطر إلى الإيماء،جاز أيضا.

اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو،لسكون غليل الأولياء فهرب، ففي جواز صلاةالشدّة وجه ضعيف، تحصيلا للمصلحة. و وجهالمنع انّه عاص بهربه.

/ 468