الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«189»

و لا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لمافيه من تغيير هيئة الصلاة.

و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكهفالقنوت تابع له. و الظاهر وجوب الاستقبالفيهما، لأنّهما جزءان مما يجب فيهالاستقبال، و كذا تعتبر بقية شرائطالصلاة.

و يحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء علىتناول أدلة الوجوب في اليومية لهذهالصورة. و هو قول ابن الجنيد.

الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،

لأنّه المتيقن. و في انسحاب الخلاف فيالشك في الأوليين المبطل للصلاة هنااحتمال أن قيل بوجوبه. و لو تذكر بعد فعلهأنّه كان قد كبّر لم يضر، لعدم ركنيته. وكذا الشك في القنوت.

الثالث:

لو قدّمه على القراءة في الركعة الثانيةساهيا، أعاد بعدها قطعا و سجد للسهو علىالاحتمال.

و لو قدّمه في الركعة الأولى، فكذلك عندمن يوجب تأخيره.

و لو تعمّد التقديم، ففي بطلان الصلاة معاستدراكه في محله عندي وجهان:

البطلان، لتغير نظم الصلاة، و عدمإيقاعها على الوجه المأمور به، و لانّهارتكب منهيا عنه في الصلاة، إذ الأمربالشي‏ء نهي عن ضده، و النهي في العبادةمفسد.

و الصحة، لما تقدم في الرواية: «إنّ كل ماذكره اللَّه عزّ و جلّ به أو رسوله فهو منالصلاة».

/ 468