أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و لا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لمافيه من تغيير هيئة الصلاة.و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكهفالقنوت تابع له. و الظاهر وجوب الاستقبالفيهما، لأنّهما جزءان مما يجب فيهالاستقبال، و كذا تعتبر بقية شرائطالصلاة.و يحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء علىتناول أدلة الوجوب في اليومية لهذهالصورة. و هو قول ابن الجنيد.
الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،
لأنّه المتيقن. و في انسحاب الخلاف فيالشك في الأوليين المبطل للصلاة هنااحتمال أن قيل بوجوبه. و لو تذكر بعد فعلهأنّه كان قد كبّر لم يضر، لعدم ركنيته. وكذا الشك في القنوت.
الثالث:
لو قدّمه على القراءة في الركعة الثانيةساهيا، أعاد بعدها قطعا و سجد للسهو علىالاحتمال.و لو قدّمه في الركعة الأولى، فكذلك عندمن يوجب تأخيره.و لو تعمّد التقديم، ففي بطلان الصلاة معاستدراكه في محله عندي وجهان:البطلان، لتغير نظم الصلاة، و عدمإيقاعها على الوجه المأمور به، و لانّهارتكب منهيا عنه في الصلاة، إذ الأمربالشيء نهي عن ضده، و النهي في العبادةمفسد.و الصحة، لما تقدم في الرواية: «إنّ كل ماذكره اللَّه عزّ و جلّ به أو رسوله فهو منالصلاة».