أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
(رحمه اللَّه) ذلك لانه المعتاد و الأفضل.و لو قيّد في نذره بذلك وجب، و كذا لو قيدبالمسجد أو بمنزلة.و هل له العدول إلى الصحراء؟ يبني على ماتقدم من العدول إلى الأفضل.و الشيخ صرّح بعدم جواز صلاتها في الصحراءإذا نذرها في المسجد و هو حسن، لانعقادنذره فيحرم مخالفته.و لو نذرها غير الامام انعقد، و وجب عليهالخروج، و يستحب له أيضا دعاء من يطيعه.
الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزولالغيث،
لما روي عنه صلّى الله عليه وآله: «اطلبوااستجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش،و اقامة الصلاة، و نزول الغيث» و هو مأثورعن أهل البيت عليهم السّلام.و يستحب التمطّر في أول المطر بان يخرجفيه ليصيبه. و كان ابن عباس إذا وقع الغيثقال لغلامه: اخرج فراشي و رحلي يصيبهالمطر. فقال:له أبو الجوزاء: لم تفعل هذا يرحمكاللَّه؟ قال: لقول اللَّه تعالى سبحانه وتعالى:«وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءًمُبارَكاً»، فأحببت أن تصيب البركة فراشيو رحلي.