الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافلالمقصورة في الأماكن الأربعة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«335»

منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام،قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعتالمقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة، فإن تركهرجل جاهل فليس عليه اعادة».

و ربما حمل الضمير في «تركه» على القصرللمسافر و ان لم يجر له ذكر في الرواية،لأنه قد علم انّ الجاهل معذور في التمام.

الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافلالمقصورة في الأماكن الأربعة]

تستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكنالأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاةالمنصوص عليه. و نقله الشيخ نجيب الدينمحمد بن نما(رحمه اللَّه) عن شيخه ابنإدريس.

و لا فرق بين أن يتمّ الفرضية أو لا، و لابين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلةفيها، أو يصليهما معا فيها.

الخامسة عشرة [استحباب للمسافر قولثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحاناللَّه و الحمد للَّه..]

يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاةمقصورة: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لاإله الا و اللَّه أكبر، ثلاثين مرة، جبرالما نقص منها. و روى ذلك سليمان بن حفصالمروزي عن العسكري عليه السّلام بلفظ(الوجوب) و المراد به تأكّد الاستحباب. وتوقّف الفاضل في عموم استحباب هذا العددغير المقصورة و الرواية عن العسكري مصرّحةبالمقصورة، و صرّح به أيضا ابن بابويه.

السادسة عشرة [هل يستحب للمسافر الجمع بينالصلاتين؟]

يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين فيالوقت للحاضر و المسافر عندنا، لما مر.

/ 468