أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام،قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعتالمقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة، فإن تركهرجل جاهل فليس عليه اعادة».و ربما حمل الضمير في «تركه» على القصرللمسافر و ان لم يجر له ذكر في الرواية،لأنه قد علم انّ الجاهل معذور في التمام.
الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافلالمقصورة في الأماكن الأربعة]
تستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكنالأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاةالمنصوص عليه. و نقله الشيخ نجيب الدينمحمد بن نما(رحمه اللَّه) عن شيخه ابنإدريس.و لا فرق بين أن يتمّ الفرضية أو لا، و لابين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلةفيها، أو يصليهما معا فيها.
الخامسة عشرة [استحباب للمسافر قولثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحاناللَّه و الحمد للَّه..]
يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاةمقصورة: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لاإله الا و اللَّه أكبر، ثلاثين مرة، جبرالما نقص منها. و روى ذلك سليمان بن حفصالمروزي عن العسكري عليه السّلام بلفظ(الوجوب) و المراد به تأكّد الاستحباب. وتوقّف الفاضل في عموم استحباب هذا العددغير المقصورة و الرواية عن العسكري مصرّحةبالمقصورة، و صرّح به أيضا ابن بابويه.
السادسة عشرة [هل يستحب للمسافر الجمع بينالصلاتين؟]
يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين فيالوقت للحاضر و المسافر عندنا، لما مر.