الثالثة: للمأموم أحوال: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«448»

اللَّه عن نفسك خيرا، فقد و اللَّه رأيناخلاف ما ظننا بك و ما قيل فيك، تبعناك حينقمت إلى الصلاة و نحن نرى انك لا تقتديبالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددتبالصلاة معنا، فرضي اللَّه عنك و جزاكخيرا. فقلت لهم: سبحان اللَّه المثلي يقالهذا!!».

الثالثة: للمأموم أحوال:

إحداهما: ان يدرك الامام قبل ركوعه،

فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، سواء أدركتكبيرة الركوع أو لا.

الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه،

فيركع قبل رفع الامام، و الأصح إدراكالركعة كما قاله المرتضى و ابن الجنيد وابن إدريس و المتأخرون لصحيح سليمان بنخالد عن الصادق عليه السّلام: في الرجل إذاإدراك الامام و هو راكع فيكبر الرجل و هومقيم صلبه، ثم يركع قبل أن يرفع الإمامرأسه، فقد أدرك الركعة، و نحوه حسن الحلبيعنه عليه السّلام.

و قال الشيخ و تلميذه ابن البراج: إذا لميلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعةلصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسّلام، قال: قال لي: «إذا لم‏

/ 468