أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفىبالواحدة القصيرة.و جوابه: معارضة بفعل النبي صلّى اللهعليه وآله و هو أدلّ من القول. و التذكيرباللّه لا تصريح فيه بأنّه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، و بعض العامة يقول: هذارخصة لتعذّر الخطبة.
الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر،
تأسيا بالنبي صلّى الله عليه وآله والخلفاء بعده. و روى معاوية بن وهب عنالصادق عليه السّلام: إنّ ابتداع الجلوسفي الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه.و يجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها،ليفصل بينهما، للتأسي، و رواية معاويةأيضا عن الصادق عليه السّلام.
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث علىالأصح،
للتأسي، و يقين البراءة، و صحيحة عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين،فهي صلاة حتى ينزل الامام» و الاتحادمحال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلّا ما وقع الإجماع عليه.