الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«135»

في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفىبالواحدة القصيرة.

و جوابه: معارضة بفعل النبي صلّى اللهعليه وآله و هو أدلّ من القول. و التذكيرباللّه لا تصريح فيه بأنّه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، و بعض العامة يقول: هذارخصة لتعذّر الخطبة.

الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر،

تأسيا بالنبي صلّى الله عليه وآله والخلفاء بعده. و روى معاوية بن وهب عنالصادق عليه السّلام: إنّ ابتداع الجلوسفي الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه.

و يجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها،ليفصل بينهما، للتأسي، و رواية معاويةأيضا عن الصادق عليه السّلام.

الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث علىالأصح،

للتأسي، و يقين البراءة، و صحيحة عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين،فهي صلاة حتى ينزل الامام» و الاتحادمحال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلّا ما وقع الإجماع عليه.

/ 468