أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجالفي التراويح ضعيف، مسبوق بالإجماع و ملحوقبه.و لا يؤمّ الخنثى مثله، لجواز كون الإمامامرأة و المأموم رجلا. و جوّزه ابن حمزةلتكافؤ الاحتمالين فيهما، و الأصل الصحة.و جوابه انّ من صور الإمكان تخالفهما فيالذكورة و الأنوثة كما قلناه، و الأصلوجوب القراءة على المصلّي إلّا بعد العلمبالمسقط.و لا كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية و انخلا بها، لأن العدالة تمنع من تطرّقالتهمة. قاله الفاضل.و لو صلّى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجلبعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لوظنه رجلا فتبيّن رجلا فالوجه الصحة،لمطابقة ظنه نفس الأمر.و لا يشترط نيّة الرجل استتباع النساء فيصحة اقتدائهنّ به.
و ثانيها: القيام،
و هو شرط في إمامة القائمين، فلا يؤمّالقاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لماروي من قول النبي صلّى الله عليه وآله: «لايؤمّن أحد بعدي جالسا».و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لايؤمّ المقيد بالمطلقين، و لا صاحب الفالجالأصحاء».و لو أمّ مثله جاز، و ان كان المأموم يرجوالبرء و لا يرجوه الامام،