و ثانيها: القيام، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«394»

جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجالفي التراويح ضعيف، مسبوق بالإجماع و ملحوقبه.

و لا يؤمّ الخنثى مثله، لجواز كون الإمامامرأة و المأموم رجلا. و جوّزه ابن حمزةلتكافؤ الاحتمالين فيهما، و الأصل الصحة.و جوابه انّ من صور الإمكان تخالفهما فيالذكورة و الأنوثة كما قلناه، و الأصلوجوب القراءة على المصلّي إلّا بعد العلمبالمسقط.

و لا كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية و انخلا بها، لأن العدالة تمنع من تطرّقالتهمة. قاله الفاضل.

و لو صلّى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجلبعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لوظنه رجلا فتبيّن رجلا فالوجه الصحة،لمطابقة ظنه نفس الأمر.

و لا يشترط نيّة الرجل استتباع النساء فيصحة اقتدائهنّ به.

و ثانيها: القيام،

و هو شرط في إمامة القائمين، فلا يؤمّالقاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لماروي من قول النبي صلّى الله عليه وآله: «لايؤمّن أحد بعدي جالسا».

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لايؤمّ المقيد بالمطلقين، و لا صاحب الفالجالأصحاء».

و لو أمّ مثله جاز، و ان كان المأموم يرجوالبرء و لا يرجوه الامام،

/ 468