الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نيّةالاقتداء، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«421»

الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح. و من عبّرمن الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميعهذا، و لا بأس به. و من ثم يرجّح أولادالمهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم.

الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نيّةالاقتداء،

لقوله صلّى الله عليه وآله:

«و انما لكل امرئ ما نوى»، و على ذلك انعقدالإجماع.

و لو نوى الجماعة مطلقا لم يكف، لأنهامشتركة بين الامام و المأموم، فلا تتخصصبأحدهما إلا بنيّة. فلو ترك نيّة الاقتداءفهو منفرد، فان ترك القراءة عمدا أو جهلابطلت، و كذا لو قرأ لا بنيّة الوجوب.

و ان قرأ بنيّة الوجوب، و تساوقت أفعاله وأفعال الإمام بحيث لا تؤدي الى انتظارللإمام، صحت صلاته، و لم يفز بثوابالجماعة و ان تابع الإمام في أذكاره وأفعاله.

و ان تقدّم عليه الامام، فترك بعض الواجبمن الأذكار متابعة له، بطلت صلاته،لتعمّده الإخلال بأبعاضها الواجبة.

و ان تقدّم هو على الامام- كإن فرغ منالقراءة قبله، و التسبيح في الركوع والسجود- و بقي منتظرا، فان طال الانتظاربحيث يخرج به عن كونه مصليا بالنسبة إلىصلاته، قيل: تبطل، لأنّ ذلك يعدّ مبطلا. ويمكن ان يقال باستبعاد الفرض، فإن المصليامامه محكوم بصحة صلاته مع هذا

/ 468