تنبيه: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«49»

من رأس.

تنبيه:

لا يكون القيام مانعا من الرجوع، و لاالشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضاالى السجدة أو السجدتين عندنا. اما الركوعفمانع إجماعا منا في السجدة الواحدة، و لايجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة. ولو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف فيالتلفيق، و على القول به يلغو الركوع ويجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.

الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعدالتسليم،

قاله المرتضى و الشيخان و المعظم.

و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه فيرسالته: و ان نسيت سجدة من الركعة الأولىفذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسلنفسك و اسجدها، ثم قم إلى الثانية و ابتدئالقراءة، فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها فيالركعة الثالثة. و ان نسيت سجدة من الركعةالثانية و ذكرتها في الثالثة قبل الركوعفأرسل نفسك و اسجدها، فان ذكرتها بعدالركوع فاقضها في الركعة الرابعة. فإنكانت سجدة من الركعة الثالثة و ذكرتها فيالرابعة فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع،فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم.

و قال المفيد- رحمة اللَّه- في العزية: إذاذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدةمنها قضاء.

/ 468