أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لا يكون القيام مانعا من الرجوع، و لاالشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضاالى السجدة أو السجدتين عندنا. اما الركوعفمانع إجماعا منا في السجدة الواحدة، و لايجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة. ولو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف فيالتلفيق، و على القول به يلغو الركوع ويجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.
الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعدالتسليم،
قاله المرتضى و الشيخان و المعظم.و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه فيرسالته: و ان نسيت سجدة من الركعة الأولىفذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسلنفسك و اسجدها، ثم قم إلى الثانية و ابتدئالقراءة، فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها فيالركعة الثالثة. و ان نسيت سجدة من الركعةالثانية و ذكرتها في الثالثة قبل الركوعفأرسل نفسك و اسجدها، فان ذكرتها بعدالركوع فاقضها في الركعة الرابعة. فإنكانت سجدة من الركعة الثالثة و ذكرتها فيالرابعة فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع،فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم.و قال المفيد- رحمة اللَّه- في العزية: إذاذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدةمنها قضاء.