الخامس: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«82»

بالتسليم و هذا فرض جديد. و هو ضعيف لانشرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة،فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكونالحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.

و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواهبعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجوازالتسبيح لأنّ الأول يقتضي كونها صلاةمنفردة، و الثاني يقتضي كونها جزءا. و يمكندفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايراللجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لاينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.

الخامس:

لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان لهثواب النافلة، كما ورد به النقل. و لو ذكرالنقصان صحّ و كان مكملا للصلاة.

و يشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع إذا لم يطابق الأول منهما-كأن بدأ بالركعتين قائما ثم يذكر انهاكانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكرانها كانت اثنتين- من حيث الحكم بصحةالصلاة و الانفصال منها بالكلية فلا عبرةبما يطرأ من بعد، و من اختلال نظم الصلاة.

و الأول أقوى لأن امتثال الأمر يقتضيالاجزاء، و الإعادة خلاف الأصل، و لانه لواعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكرفاعله الاحتياج إليه لحصول التكبيرالزائد المنوي به الافتتاح.

و لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه، ففيهأوجه:

أحدها: الإجزاء مطلقا لانه من باب امتثالالمأمور به.

و الثاني: الإعادة لزيادة التكبير.

و الثالث: الصحة إذا طابق.

/ 468