الخامسة [حكم ما لو سها عن شي‏ء و هو فيمحله‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«37»

نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أوتكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء».

و كذا رواية الحلبي عنه عليه السلام: «إذانسيت من صلاتك، فذكرت قبل ان تسلّم أو بعدما تسلّم أو تكلمت، فانظر الذي كان نقص منصلاتك فأتمّه». و ابن طاوس في البشرى يلوحمنه ارتضاء مفهومها.

الخامسة [حكم ما لو سها عن شي‏ء و هو فيمحله‏]

لو سها عن شي‏ء و هو في محله أتى به، ركناكان أو غيره لانه مخاطب به فلا يسقطبالنسيان مع إمكان تداركه. ثم ان كان هناكترتيب وجب مراعاته، كما لو ترك الحمد حتىقرأ السورة وجب بعد قراءة الحمد إعادةالسورة.

و كذا لو تشهد قبل سجود ثم تذكر أعادالسجود و التشهد، فان كان ذلك التشهدالمعقّب بالتسليم فالحكم كذلك ان قلنابوجوب التسليم، و ان لم نقل به ففيالاستدراك هنا تردّد، من الحكم بخروجهبالتشهد كما لو كان المنسي غير السجود، ومن انّه لما وقع في غير موضعه كان بمثابةتسليم الناسي الذي هو غير مخرج فلا يكونالتشهد هنا مخرجا، و عسى أن يأتي ما يدلعليه. فان قلنا بعدم التدارك و كان المتروكالسجدتين بطلت الصلاة، و ان كانت واحدةأتى بها بعد التشهد.

و لو ذكر ترك الركوع، و قد انتهى الى حدةالساجد و لما يسجد، رجع الى الركوع. والظاهر انه لا يجب الطمأنينة في هذاالقيام لسبقها من قبل.

و كذا يعود لتدارك السجود ما لم يركع فيمابعده، و يتدارك القراءة أو التسبيح لفعلهعلى غير الوجه المتعبّد به. و لا فرق بينالسجدة الواحدة أو السجدتين، و روايةإسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام في ناسي‏

/ 468