الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«345»

عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه عليهالسّلام.

الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة:

أحدها: كون الخصم قويا

بحيث يخاف هجومه في حال الصلاة. فلو ضعفبحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة،لعدم الخوف حينئذ.

و ثانيها:

ان تكون في المسلمين كثرة تمكنهم انيفترقوا فرقتين:

إحداهما. تصلي مع الامام، و الأخرى بإزاءالعدو. فلو لم يكن ذلك لم تتحقق هذه الصلاة.

و ثالثها: ان لا يحوج الحال إلى زيادةالتفريق الى أكثر من فرقتين،

لتعذّر التوزيع حينئذ إلّا ان يكونوا فيصلاة المغرب، و لا يحتاج إلى الزيادة علىالثلاث فإن الأقرب مشروعيتها حينئذ،لحصول الغرض.

و لو شرطنا في الخوف السفر، و احتاج الىأربع فرق في الحضر، فكذلك.

فلو زاد على الفرق الثلاث في المغرب، وعلى الفرق الأربع، انتفت الصلاة على هذهالهيئة قطعا.

و رابعها: عند بعضهم ان يكون العدو في خلافجهة القبلة،

إما في استدبارها أو عن يمينها و شمالها،بحيث لا يمكنهم مقاتلته و هم يصلون إلّابالانحراف عن القبلة، لأن النبي صلّى اللهعليه وآله انما صلّاها و العدو في خلاف جهةالقبلة.

فحينئذ لو كان العدو في القبلة، و أمكنهمأن يصلّوا جميعا و يحرس بعضهم- كما يأتي فيصلاة عسفان- أثرت على هذه الصلاة، إذ ليسفيها

/ 468