فروع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«80»

جميع صوره.

و خامسها: ان يقع في أثناء الركوع، فيحتملالوجهين، و ان يرسل نفسه فكأنّه شاك بينالثلاث و الأربع.

و سادسها: ان يقع بعد القراءة و قبلالركوع، سواء كان قد انحنى و لم يبلغ حدّالراكع أو لم ينحن أصلا.

و سابعها: ان يقع في أثناء القراءة.

و ثامنها: ان يقع قبل القراءة و قد استكملالقيام.

و تاسعها: ان يقع في أثناء القيام.

و في هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياطبركعة قائما أو ركعتين جالسا لانه شك بينالثلاث و الأربع، و يرسل نفسه في جميعها. ولا يترتب على التعدّد فيها شي‏ء، سوىاحتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكملالقيام، و احتمال تعدّده إذا قرأ.

و هذه الاحتمالات التسعة واردة في كلمسألة من المسائل الأربع المتقدمة. فلوأريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيباثنائيا و ثلاثيا و رباعيا حصل منه إحدىعشرة مسألة: ست من الثنائي، و أربع منالثلاثي، و واحد من الرباعي، فإذا ضربت فيالصور التسع كانت تسعا و تسعين مسألة تظهربأدنى تأمل، و قد أشرنا إليها في الرسالةالمشهورة في الصلاة.

فروع:

الأول:

ظاهر الأصحاب انّ كل موضع تعلق فيه الشكبالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتينفتبطل بدونه محافظة على ما سلف من اعتبارالأوليين.

و ربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمّىالركعة. و الأول أقوى.

/ 468