الأول: في موجبهما، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«85»

فان فات الوقت و لما يفعلها تعمدا بطلتالصلاة عند بعض الأصحاب لأنه لم يأتبالماهية على وجهها. و ان كان سهوا لم تبطلعنده و نوى بها القضاء، و كانت مترتبة علىالفوائت قبلها، أبعاضا كانت أو صلواتمستقلة.

و لو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونهكالسجدة بل أولى لاشتماله على أركان. ويحتمل الصحة، بناء على ان فعل المنافيقبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعدخروج الوقت و ترتيب على ما سلف.

و يحتمل قويا صحة الصلاة بتعمّد تركالأبعاض و ان خرج الوقت لعدم توقّف صحةالصلاة في الجملة عليها، بخلاف الاحتياطلتوقّف صحة الصلاة عليه.

و على القول بان فعل المنافي قبله لايبطله، لا يضر خروج الوقت.

و على تقدير القول بالصحة، فالإثم حاصل انتعمد المنافي للإجماع على وجوب الفوريةفيه.

و يلحق بذلك النظر في سجدتي السهو،

و فيه خمسة مباحث:

الأول: في موجبهما،

و اختلف فيه الأصحاب:

فقال ابن الجنيد: تجبان: لنسيان التشهدالأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا والّا أعاد، و للشك بين الثلاث و الأربع أوبين الأربع و الخمس إذا اختار الاحتياطبركعة قائما أو ركعتين جالسا، و لتكريربعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، والسلام سهوا إذا كان في مصلّاه فأتمّصلاته، و للشك بين الاثنتين و الثلاث والأربع بعد الاحتياط.

قال: و سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو فيالصلاة.

و قال الجعفي: تجب للشك بين الأربع والخمس، و هما النقرتان.

و سمّى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والأربع: المرغمتين.

/ 468