أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
فان فات الوقت و لما يفعلها تعمدا بطلتالصلاة عند بعض الأصحاب لأنه لم يأتبالماهية على وجهها. و ان كان سهوا لم تبطلعنده و نوى بها القضاء، و كانت مترتبة علىالفوائت قبلها، أبعاضا كانت أو صلواتمستقلة.و لو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونهكالسجدة بل أولى لاشتماله على أركان. ويحتمل الصحة، بناء على ان فعل المنافيقبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعدخروج الوقت و ترتيب على ما سلف.و يحتمل قويا صحة الصلاة بتعمّد تركالأبعاض و ان خرج الوقت لعدم توقّف صحةالصلاة في الجملة عليها، بخلاف الاحتياطلتوقّف صحة الصلاة عليه.و على القول بان فعل المنافي قبله لايبطله، لا يضر خروج الوقت.و على تقدير القول بالصحة، فالإثم حاصل انتعمد المنافي للإجماع على وجوب الفوريةفيه.و يلحق بذلك النظر في سجدتي السهو،و فيه خمسة مباحث:
الأول: في موجبهما،
و اختلف فيه الأصحاب:فقال ابن الجنيد: تجبان: لنسيان التشهدالأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا والّا أعاد، و للشك بين الثلاث و الأربع أوبين الأربع و الخمس إذا اختار الاحتياطبركعة قائما أو ركعتين جالسا، و لتكريربعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، والسلام سهوا إذا كان في مصلّاه فأتمّصلاته، و للشك بين الاثنتين و الثلاث والأربع بعد الاحتياط.قال: و سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو فيالصلاة.و قال الجعفي: تجب للشك بين الأربع والخمس، و هما النقرتان.و سمّى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والأربع: المرغمتين.