الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«101»

و لو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهةوقت إفاقته. و حرّمه الفاضل لانه لا يؤمنعروضه له في أثناء الصلاة، و لجوازاحتلامه في جنّته بغير شعوره.

قلت: تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية،و التكليف يتبع العلم.

الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏

لعدم تكليفهما بهذه الصلاة، و عدم جوازإمامتهما بالرجال.

الرابع: الحرية،

و أحوط القولين اعتبارها لعدم تكليفهبها، و لنقصه عن مرتبة الإمامة، و لروايةالسكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عنعلي عليه السلام انه قال: «لا يؤمّ العبدإلّا اهله». و هو اختيار الشيخ في النهايةتبعا لشيخه المفيد.

و قال في المبسوط: يجوز و اختارهالمتأخرون لما رواه محمد بن مسلم- فيالصحيح- عن الصادق عليه السلام في العبديؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهمقراءة، قال: «لا بأس به» و يجوز ان تكونمحمولة على الجماعة المستحبة.

الخامس: العدالة

- و هي: هيئة راسخة في النفس تبعث علىملازمة التقوى و المروءة، بحيث لا يواقعالكبائر و لا يصرّ على الصغائر- و عليهإجماع الأصحاب هنا و في الجماعة المطلقةلظاهر قوله تعالى:

/ 468