الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذاتجاوز محله، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«35»

و روى في الفقيه عن عمار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «انّ من سلّم فيركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أوالعشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين و لا اعادة عليه».

و روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفةركعتين، ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أوبالبصرة أو ببلدة من البلدان انّه صلّىركعتين، قال: «يصلي ركعتين».

و يعارضه ما رواه الكليني عن سماعة، عنأبي عبد اللَّه: أ رأيت من صلّى ركعتين و ظنانها أربع فسلم و انصرف، ثم ذكر بعد ما ذهبانّه انما صلّى ركعتين، قال: «يستقبلالصلاة من أولها» و ذكر انّ رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله لما صلّى ركعتين لميبرح من مكانه فلذلك أتمّها.

و ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال:سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قدسبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناسثم ذكر انه فاتته ركعة، قال: «يعيد ركعةإذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّلوجهه استقبل الصلاة».

و عدّ الكليني في مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل انيتمّها و هو الأصح، و تحمل تلك الأخبار علىالنافلة كما ذكره الشيخ.

الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذاتجاوز محله،

كنسيان القراءة،

/ 468