أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و قال ابن الجنيد: لا بأس بالجمع في المسجدالذي قد جمع فيه صاحبه، و لا اختار انيبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، و لو جمع قبلهلما كان في ذلك نقص صلاته. و انما كرهتهلقول النبي صلّى الله عليه وآله، و لان ذلكيورث الضغائن. و من أراد الجمع بعد صاحبالمسجد أجزأه إلّا أن يؤذّن و يقيم، و كذلكان صلّى فرادى.
الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر،
كما تضمّنته الأخبار السابقة.و ينقسم:إلى عام: كالمطر، و الوحل، و الريحالشديدة في الليلة المظلمة، لما روي منقوله عليه الصلاة و السّلام: «إذا ابتلّتالنعال فالصلاة في الرحال». قال الهروي:قال أبو منصور: النعل ما غلظ من الأرض فيصلابة.و الى خاص: كالخوف من ظالم، أو فوت رفقة،أو ضياع مال، أو غلبة نوم، أو يكون مريضا،أو ممرضا، أو قد أكل شيئا من المؤذياترائحتها- كالثوم و البصل- للنهي عن دخولالمسجد بها، أو قد حضر الطعام مع شدةالشهوة لقول النبي صلّى الله عليه وآله:«إذا حضر العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤابالعشاء»، أو حاقنا لقوله صلّى الله عليهوآله: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به