الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمةفتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«109»

بها ثم انفضوا إلّا الإمام أتمّها جمعة:للنهي عن إبطال العمل، و اشتراط الاستدامةمنفي بالأصل، و لا يلزم من اشتراطه فيالابتداء اشتراطه في الدوام، كعدم الماءفي حق المتيمم. و هو فتوى الشيخ في كتبه معقوله في الخلاف:

انه لا نصّ لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهبلانه دخل في جمعة و انعقدت بطريقة معلومة،فلا يجوز إبطالها الا بيقين.

و اما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أواثنين، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة فيوجوب الإتمام، أو اعتبار بقاء جميع العدد-كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي - فتحكّم،و ان كان الفاضل قد رجّح اعتبار الركعة فيوجوب الإتمام لقول النبي صلّى الله عليهوآله: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليهاأخرى».

و جوابه منع الدلالة على المطلوب. نعم، لاعبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاءالعدد، سواء شرعوا في الصلاة أو لا إجماعا.

الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمةفتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر

لان الانعقاد قد تم بالواردين، قاله فيالتذكرة.

و يشكل بان من جملة الأولين الإمام فكيفتنعقد بدونه؟ الا ان يقال:

ينصبون الآن إماما، أو يكون قد انفض منعدا الامام، و يكون ذلك على القول باعتبارالركعة لأنه لو لم تعتبر الركعة في بقاءالصحة كان بقاء الامام وحده‏

/ 468