أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بها ثم انفضوا إلّا الإمام أتمّها جمعة:للنهي عن إبطال العمل، و اشتراط الاستدامةمنفي بالأصل، و لا يلزم من اشتراطه فيالابتداء اشتراطه في الدوام، كعدم الماءفي حق المتيمم. و هو فتوى الشيخ في كتبه معقوله في الخلاف:انه لا نصّ لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهبلانه دخل في جمعة و انعقدت بطريقة معلومة،فلا يجوز إبطالها الا بيقين.و اما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أواثنين، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة فيوجوب الإتمام، أو اعتبار بقاء جميع العدد-كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي - فتحكّم،و ان كان الفاضل قد رجّح اعتبار الركعة فيوجوب الإتمام لقول النبي صلّى الله عليهوآله: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليهاأخرى».و جوابه منع الدلالة على المطلوب. نعم، لاعبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاءالعدد، سواء شرعوا في الصلاة أو لا إجماعا.
الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمةفتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر
لان الانعقاد قد تم بالواردين، قاله فيالتذكرة.و يشكل بان من جملة الأولين الإمام فكيفتنعقد بدونه؟ الا ان يقال:ينصبون الآن إماما، أو يكون قد انفض منعدا الامام، و يكون ذلك على القول باعتبارالركعة لأنه لو لم تعتبر الركعة في بقاءالصحة كان بقاء الامام وحده