أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الأب. و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لابأس به لنقصهم، و عدم كمال الانقياد الىمتابعتهم.
السابع: السلامة من الجذام و البرص
- في قول مشهور- في الجماعة مطلقا لصحيحةأبي بصير عن الصادق عليه السلام: «خمسة لايؤمّون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، والأعرابي».و كرهه المرتضى في أحد قوليه للأصل، ولرواية عبد اللَّه بن يزيد قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنالمجذوم و الأبرص، هل يؤمّان المسلم؟قال: «نعم». قلت: هل يبتلي اللَّه بهماالمؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء الّاعلى المؤمن».و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، ولكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييهلأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمولعلى المنع من النقيض قطعا، فلو حمل علىالمنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور.و يمكن ان يقال لا مانع من استعمالالمشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع منارتكابه.
الثامن: السلامة من العمى
في احتمال، و لم نجد به شاهدا، لكن فيرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عنأبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لايؤمّ الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلىالقبلة» و ظاهر انه غير مانع من الإمامة.فإن علل بكونه ممّن لا تجب عليه الجمعة،قلنا: مع الحضور تجب عليه و تنعقد به.و في التذكرة نقل انّ أكثر علمائنا قائلونباشتراط سلامة الإمام من