السابع: السلامة من الجذام و البرص‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«103»

الأب. و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لابأس به لنقصهم، و عدم كمال الانقياد الىمتابعتهم.

السابع: السلامة من الجذام و البرص‏

- في قول مشهور- في الجماعة مطلقا لصحيحةأبي بصير عن الصادق عليه السلام: «خمسة لايؤمّون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، والأعرابي».

و كرهه المرتضى في أحد قوليه للأصل، ولرواية عبد اللَّه بن يزيد قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنالمجذوم و الأبرص، هل يؤمّان المسلم؟

قال: «نعم». قلت: هل يبتلي اللَّه بهماالمؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء الّاعلى المؤمن».

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، ولكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييهلأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمولعلى المنع من النقيض قطعا، فلو حمل علىالمنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور.و يمكن ان يقال لا مانع من استعمالالمشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع منارتكابه.

الثامن: السلامة من العمى‏

في احتمال، و لم نجد به شاهدا، لكن فيرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عنأبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لايؤمّ الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلىالقبلة» و ظاهر انه غير مانع من الإمامة.فإن علل بكونه ممّن لا تجب عليه الجمعة،قلنا: مع الحضور تجب عليه و تنعقد به.

و في التذكرة نقل انّ أكثر علمائنا قائلونباشتراط سلامة الإمام من‏

/ 468