السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرببالنسبة للطائفة الثانية] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«349»

بإيثار الأولى به. و لانه معارض بما انهإذا صلّى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة،فإنها تجلس حيث لا يجلس الإمام- أعني فيتشهدها الأول- و إذا انعكس كان جلوسها فيهحيث يجلس الامام، و ذلك على مقتضى الكلامالأول نوع تخفيف.

السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرببالنسبة للطائفة الثانية]

قال ابن الجنيد و المرتضى: إذا صلّىبالأولى في المغرب ركعة و أتمّوا، ثم قامإلى الثالثة التي هي ثانية للثانية، سبّحهو و قرأت الطائفة الثانية.

و ابن إدريس قال: الإجماع على انه لا قراءةعليهم.

و سيأتي إن شاء اللَّه بحث مأخذ ذلك فيالجماعة.

السابعة [حكم اقتداء الطائفة الثانية فيالركعة الثانية]

ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية فيالركعة الثانية حكما، و ان استقلوابالقراءة و الافعال، فيحصل لهم ثوابالائتمام و يرجعون الى الامام في السهو، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلىالثانية.

و ابن حمزة- في الواسطة و الوسيلة- حكمبأنّ الثانية تنوي الانفراد في الركعةالثانية.

و كأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط،حيث قال: و متى سهت هذه الطائفة- يعني:الثانية- فيما تنفرد به، فإذا سلّم بهمالامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو. ومتى سهت في الركعة التي تصلّي مع الامام،لم يلزمها حكم ذلك السهو و لا يجب عليهاشي‏ء. فنفى الشيخ لازم الائتمام‏

/ 468