أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بإيثار الأولى به. و لانه معارض بما انهإذا صلّى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة،فإنها تجلس حيث لا يجلس الإمام- أعني فيتشهدها الأول- و إذا انعكس كان جلوسها فيهحيث يجلس الامام، و ذلك على مقتضى الكلامالأول نوع تخفيف.
السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرببالنسبة للطائفة الثانية]
قال ابن الجنيد و المرتضى: إذا صلّىبالأولى في المغرب ركعة و أتمّوا، ثم قامإلى الثالثة التي هي ثانية للثانية، سبّحهو و قرأت الطائفة الثانية.و ابن إدريس قال: الإجماع على انه لا قراءةعليهم.و سيأتي إن شاء اللَّه بحث مأخذ ذلك فيالجماعة.
السابعة [حكم اقتداء الطائفة الثانية فيالركعة الثانية]
ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية فيالركعة الثانية حكما، و ان استقلوابالقراءة و الافعال، فيحصل لهم ثوابالائتمام و يرجعون الى الامام في السهو، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلىالثانية.و ابن حمزة- في الواسطة و الوسيلة- حكمبأنّ الثانية تنوي الانفراد في الركعةالثانية.و كأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط،حيث قال: و متى سهت هذه الطائفة- يعني:الثانية- فيما تنفرد به، فإذا سلّم بهمالامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو. ومتى سهت في الركعة التي تصلّي مع الامام،لم يلزمها حكم ذلك السهو و لا يجب عليهاشيء. فنفى الشيخ لازم الائتمام