أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
قال في المبسوط: و الأفضل السجود مكانه،ثم الالتحاق إذا قام.و شرط ذلك ان لا يكثر المشي بحيث يخرج عناسم المصلي، و ان يكون الموضع الذي يركعفيه مما يصحّ الاقتداء فيه، فلو تباعد أوسفل بالمعتد بطل الاقتداء.و لو سجد الامام قبل انتهائه إلى الصف. وخاف فوت السجود بوصوله الى الصف، سجدمكانه قطعا ثم قام و التحق بالصف. و لو رفعرأسه من الركوع و مشى قائما جاز. و لو انّهسجد في غير الصف، ثم قام ليلتحق فركعالامام ثانيا، ركع مكانه و مشى في ركوعهأيضا.
الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئامن أفعال الصلاة
سوى القراءة. و في قراءة المأموم للأصحابأقوال نحكيها بألفاظهم.قال أبو جعفر بن بابويه- في المقنع-: و اعلمانّ على القوم في الركعتين الأوليين أنيستمعوا الى قراءة الامام، و إذا كان فيصلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا، وعليهم في الركعتين الأخريين أن يسبحوا. وروى في من لا يحضره الفقيه عن زرارة و محمدبن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:«كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: منقرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غيرالفطرة».و روى عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام:«إذا صليت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأخلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا انتكون صلاة يجهر فيها