المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهوأول صلاته، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«451»

به مندوب اليه، و ليس إلّا لإدراكالفضيلة، و اما كونها كفضيلة من أدرك قبلهفغير معلوم.

و قال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدةالأخيرة أو في التشهد: أنه أدرك فضلالجماعة.

و قال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعةبإدراك بعض التشهد و ظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرّم بالصلاة.

المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهوأول صلاته،

سواء كان أول صلاة الإمام أم لا.

قال المحقق: و هو مذهب علمائنا كافة، لقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «ما أدركتمفصلّوا، و ما فاتكم فأتموا»، و لروايةزرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إذاأدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أولصلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين،قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أمّالكتاب و سورة، فإذا سلم الامام قام فصلّىركعتين لا يقرأ فيهما، لأنّ الصلاة انمايقرأ فيها في الأوليين».

و روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباعبد اللَّه عليه السّلام عن‏

/ 468