أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و الشك في الأخيرتين و لكنه ليس بصريح فيالمطلوب.و اعلم انّ رواية محمد بن مسلم قضيتهاالتلفيق و لو بعد التسليم لدلالة الفراغعليه، إذ هو بترك الركوع كأنّه قد تركالركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكونقد بقي عليه ركعة فيأتي بها.
التاسعة [حكم الأخيرتين حكم الأوليين فيالبطلان بترك الركن إذا تجاوز محله]
لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد،قضاهما بعد التسليم و سجد للسهو لروايةعلي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللَّهعليه السلام: «إذا قمت في الركعتين و لمتتشهد و ذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذاانصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما،ثم تشهد التشهد الذي فاتك».و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يفرغ من صلاته و قد انسيالتشهد حتى ينصرف، فقال: «إن كان قريبا رجعالى مكانه فتشهد، و الّا طلب مكانا نطيفافتشهد».و قال ابنا بابويه و المفيد- في العزية-:يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاءالتشهد المنسي لظاهر رواية ابن أبي حمزة،و لرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادقعليه السلام، و سليمان بن خالد عنه:ان عليه سجدتي السهو و لم يذكر قضاءالتشهد. و عن أبي بصير قال: سألته