التاسعة [حكم الأخيرتين حكم الأوليين فيالبطلان بترك الركن إذا تجاوز محله‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«42»

و الشك في الأخيرتين و لكنه ليس بصريح فيالمطلوب.

و اعلم انّ رواية محمد بن مسلم قضيتهاالتلفيق و لو بعد التسليم لدلالة الفراغعليه، إذ هو بترك الركوع كأنّه قد تركالركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكونقد بقي عليه ركعة فيأتي بها.

التاسعة [حكم الأخيرتين حكم الأوليين فيالبطلان بترك الركن إذا تجاوز محله‏]

لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد،قضاهما بعد التسليم و سجد للسهو لروايةعلي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللَّهعليه السلام: «إذا قمت في الركعتين و لمتتشهد و ذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذاانصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما،ثم تشهد التشهد الذي فاتك».

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يفرغ من صلاته و قد انسيالتشهد حتى ينصرف، فقال: «إن كان قريبا رجعالى مكانه فتشهد، و الّا طلب مكانا نطيفافتشهد».

و قال ابنا بابويه و المفيد- في العزية-:يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاءالتشهد المنسي لظاهر رواية ابن أبي حمزة،و لرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادقعليه السلام، و سليمان بن خالد عنه:

ان عليه سجدتي السهو و لم يذكر قضاءالتشهد. و عن أبي بصير قال: سألته‏

/ 468