أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومينمفترض. اما لو صلّى اثنان فصاعدا فرادى أوجماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهمجماعة نظر، من شرعية الجماعة، و من انه لميعهد مثله، و النهي عن الاجتماع فيالنافلة يشمله.
العاشرة [منع الفاضل من فعل الجمعة فرضاخلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها]
منع الفاضل(رحمه اللَّه) من فعل الجمعةفرضا خلف متنفل بها- كالمسافر يقدم ظهره ثميأتيها- أو خلف مفترض بغيرها- كمن يصلّيركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة منالفرائض.و هذا يتصور فيما إذا خطب و انفض العدد، ثمتحرّم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد،سواء كان المتحرّم الخطيب أو غيره انجوزنا مغايرة الإمام للخطيب.و في هذا المثال مناقشة، لأن الظاهر انهإذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم.نعم، لو كان قد صلّى الظهر و تلبس بالعصر،ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. وأبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى،و قد صلّى فرضه و شرع في آخر، فاجتمع العدد.
الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عنصلاة الإمام،
تخيّر المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، و الأول أفضل.