التاسعة [جواز اقتداء المفترض بالمتطوع‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«382»

فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا، و منعهفي التذكرة.

التاسعة [جواز اقتداء المفترض بالمتطوع‏]

يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومينمفترض. اما لو صلّى اثنان فصاعدا فرادى أوجماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهمجماعة نظر، من شرعية الجماعة، و من انه لميعهد مثله، و النهي عن الاجتماع فيالنافلة يشمله.

العاشرة [منع الفاضل من فعل الجمعة فرضاخلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها]

منع الفاضل(رحمه اللَّه) من فعل الجمعةفرضا خلف متنفل بها- كالمسافر يقدم ظهره ثميأتيها- أو خلف مفترض بغيرها- كمن يصلّيركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة منالفرائض.

و هذا يتصور فيما إذا خطب و انفض العدد، ثمتحرّم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد،سواء كان المتحرّم الخطيب أو غيره انجوزنا مغايرة الإمام للخطيب.

و في هذا المثال مناقشة، لأن الظاهر انهإذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم.نعم، لو كان قد صلّى الظهر و تلبس بالعصر،ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. وأبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى،و قد صلّى فرضه و شرع في آخر، فاجتمع العدد.

الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عنصلاة الإمام،

تخيّر المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، و الأول أفضل.

/ 468