أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
عن الرجل ينسى ان يتشهد، قال: «يسجدسجدتين يتشهد فيهما».لنا: ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد علىما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام، و التشهد يجب قضاؤه على مامرّ في رواية محمد بن مسلم، و الأصل عدمالتداخل.
العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة،
عند الجماعة في ظاهر كلامهم، سواء تخلّلالحدث بينه و بين الصلاة أو لا. و قال ابنإدريس: لو تخلّل الحدث بين الصلاة و التشهدالأول لم تبطل الصلاة لخروجه عنهابالتسليم. و لو تخلّل بينها و بين التشهدالثاني بطلت لأن قضية السلام الصحيح انيكون بعد التشهد، فوقوعه قبله كلا سلام،فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل.و في هذا الكلام إشكالان: أحدهما على قضيةمذهبه، و الثاني على غيره.أمّا الأول: فلان قضية مذهبه انّ الخروجمن الصلاة بالفراغ من التشهد لان التسليممستحب عنده، فكيف يحكم بالخروج منهابالتسليم؟! و حينئذ يمكن تعليل الفرق بذلكبان يقال: انما يخرج من الصلاة بكمالالتشهد، و في صورة نسيانه أخيرا لم يتحققالتشهد فلا يتحقق الخروج، فيكون قد أحدثقبل الخروج.و أمّا الثاني: فلان التسليم على القولبوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاةفيكون كافيا، و التشهد ليس بركن حتى يكوننسيانه قادحا في صحة