العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«43»

عن الرجل ينسى ان يتشهد، قال: «يسجدسجدتين يتشهد فيهما».

لنا: ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد علىما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام، و التشهد يجب قضاؤه على مامرّ في رواية محمد بن مسلم، و الأصل عدمالتداخل.

العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة،

عند الجماعة في ظاهر كلامهم، سواء تخلّلالحدث بينه و بين الصلاة أو لا. و قال ابنإدريس: لو تخلّل الحدث بين الصلاة و التشهدالأول لم تبطل الصلاة لخروجه عنهابالتسليم. و لو تخلّل بينها و بين التشهدالثاني بطلت لأن قضية السلام الصحيح انيكون بعد التشهد، فوقوعه قبله كلا سلام،فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل.

و في هذا الكلام إشكالان: أحدهما على قضيةمذهبه، و الثاني على غيره.

أمّا الأول: فلان قضية مذهبه انّ الخروجمن الصلاة بالفراغ من التشهد لان التسليممستحب عنده، فكيف يحكم بالخروج منهابالتسليم؟! و حينئذ يمكن تعليل الفرق بذلكبان يقال: انما يخرج من الصلاة بكمالالتشهد، و في صورة نسيانه أخيرا لم يتحققالتشهد فلا يتحقق الخروج، فيكون قد أحدثقبل الخروج.

و أمّا الثاني: فلان التسليم على القولبوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاةفيكون كافيا، و التشهد ليس بركن حتى يكوننسيانه قادحا في صحة

/ 468